مرسوم تنفيذي رقم 04-420

مرسوم تنفيذي رقم 04-420 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل المعهد الوطني للأبحاث الغابية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. 13

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1447 الموافق 16 يوليو سنة 2025 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للأبحاث الغابية. 26

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أوّل مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء محطات تجريبية للمعهد الوطني للأبحاث الغابية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022، يحدد تصنيف المعهد الوطني للأبحاث الغابية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1441 الموافق 11 يونيو سنة 2020، يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للأبحاث الغابية. 23

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 348-81 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.