المادة 5
يكلّف المعهد ، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 256-99 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه ، وتلك المسندة إليه بموجب نص إنشائه، بالقيام بأبحاث وتجارب في المجالات الآتية :
- نمو وإنتاج وحراجة الأشجار والكائنات الغابية وتكنولوجية الخشب وتثمين المشتقات والمواد الفرعية الغابية ومكننة الغابات وحمايتها من الحرائق، علم البيئة الغابية، علم الجينات وتحسين الأصناف الغابية واستعمال الموارد الجينية الغابية والحفاظ عليها، إعادة التشجير وتحسين تقنيات إعادة التشجير وإنتاج الشتلات علم الحشرات وعلم الأمراض الغابية
- انجراف السيول وضبط مناهج مكافحة الانجراف في الأحواض الصغيرة المتدفقة والمستعملة في التجارب
- الانجراف الناتج عن الرياح ومكافحة التصحر (الأسباب وسياق ومناهج المكافحة)، التكنولوجيات الحيوية الغابية الحيوانات البرية ومناهج تسيير الموارد الصيدية.