مرسوم تنفيذي رقم 04-419
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-419 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. 11
المادة 8
يحوّل مجموع مستخدمي المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية وذمته المالية المتكونة من الأموال والحقوق والالتزامات والوسائل بكل أنواعها ، التي يحوزها بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، إلى المعهد بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي.
يترتب على هذا التحويل إعداد جرد تقديري وكمي ونوعي تقوم به لجنة خاصة تعين لهذا الغرض.