مرسوم تنفيذي رقم 04-419
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-419 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. 11
المادة 5
يكلّف المعهد ، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 25699 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، وتلك المسندة إليه بموجب نص إنشائه، بالمساهمة في إعداد وإنجاز البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطور التكنولوجي، لا سيما في المجالات الآتية :
- الفلاحة والتغذية ، الموارد المائية التكنولوجيات الحيوية.