مرسوم تنفيذي رقم 04-418
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-418 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها
الفصل الثاني — هيئات الأمن البحري و المينائي › القسم الرابع — المركز العملي للأمن و السلامة البحريين
المادة 41
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94 – 340 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.