مرسوم تنفيذي رقم 04-418
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-418 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها
الفصل الثاني — هيئات الأمن البحري و المينائي › القسم الثاني — اللجنة المحلية للأمن البحري و المينائي
المادة 24
يعين أعضاء اللجنة المحلية للأمن البحري و المينائي بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، ضمن قائمة اسمية بقرار من الوالي المختص إقليميا. 42 الجريدة الرسمية للجمهورية