مرسوم تنفيذي رقم 04-418
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-418 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها
الفصل الثاني — هيئات الأمن البحري و المينائي › القسم الأول — اللجنة الوطنية للأمن البحري والمينائي
المادة 15
يجب أن تكون لممثلي السلطات المذكورة أعلاه رتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل.