مرسوم تنفيذي رقم 04-417
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-417 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و / أو تسييرها. 30
المادة 8
يجري المناقصة، حسب طابع المنشأة المقرر منح امتيازها، رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختص إقليميا، ويعلم الوزير المكلف بالنقل بذلك.