مرسوم تنفيذي رقم 04-417
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-417 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و / أو تسييرها. 30
المادة 5
طبقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه ، يمكن أن يكون إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرقات و /أو تسييرها محل امتياز يمنح لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري وفقا للشروط أدناه.
يمكن أن يخص الامتياز المتعلق بالمنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات الإنجاز والتسيير أو التسيير فقط عندما تكون هذه المنشآت موجودة.