مرسوم تنفيذي رقم 04-417
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-417 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و / أو تسييرها. 30
المادة 29
يكون صاحب الامتياز مسؤولا عن كل ضرر يلحق بالغير بسبب الامتياز. وعليه لهذا الغرض، اكتتاب كل عقود التأمين المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
حرر ب.... في قرئ وصودق عليه صاحب الامتياز