مرسوم تنفيذي رقم 04-417
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-417 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و / أو تسييرها. 30
المادة 15
إذا لم يستعمل صاحب الامتياز الحقوق التي منح إياها في إطار الامتياز في الأجل المحدد أعلاه ، يتعين على السلطة المانحة الامتياز إعذاره باستغلال حقوقه في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15) يوما .
وإذا لم يمتثل صاحب الامتياز لأوامر السلطة المانحة الامتياز بعد انقضاء هذا الأجل، تقرر هذه الأخيرة إلغاء الامتياز