المادة 13
يمكن أن يطلب الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة أدناه دون سواهم ، الحصول على امتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و / أو تسييرها :
التمتع بحقوقهم المدنية و الوطنية،
- التوفر على الوسائل البشرية والمادية الضرورية للنشاط، 32 الجريدة الرسمية للجمهورية
- التوفر على الوسائل المالية الضرورية لإنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرقات و / أو تسييرها .
ويرفق عند تقديمهم العروض ما يأتي :
- هوية صاحب الطلب بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو القوانين الأساسية للشركة بالنسبة للأشخاص المعنويين
- إثبات وجود الرأسمال ،
- المعلومات المتعلقة بإنجاز و / أو تنظيم الاستغلال المقرر.