مرسوم تنفيذي رقم 04-417
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-417 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و / أو تسييرها. 30
المادة 11
تحدد مدة الامتياز ، موضوع هذا المرسوم ، بموجب اتفاقية الامتياز .
عندما يخص الامتياز إنجاز المنشأة القاعدية وتسييرها، لا يمكن أن تقل مدة الامتياز عن عشرين
(20) سنة . وتحدد أجال الإنجاز والدخول في النشاط في اتفاقية الامتياز.
عندما يخص الامتياز التسيير فقط ، لا يمكن أن تقل مدة الامتياز عن عشر (10) سنوات