الفصل الأول — كيفيات إعداد مخططات النقل البري للأشخاص › القسم الثالث — كيفيات إعداد مخطط النقل الحضري
المادة 9
يعد مخطط النقل الحضري، حسب الحالة :
رئيس المجلس الشعبي البلدي بالتشاور مع مدير النقل في الولاية المعنية عندما يكون محيط النقل الحضري منحصرا داخل الحدود الإقليمية للبلدية،
- الوالي عندما يشمل محيط النقل الحضري إقليم عدة بلديات من نفس الولاية
– الولاة المعنيون عندما يتجاوز محيط النقل الحضري حدود إقليم ولاية واحدة و عندما يضم المحيط أكثر من 200.000 نسمة.