الفصل الأول — كيفيات إعداد مخططات النقل البري للأشخاص › القسم الثالث — كيفيات إعداد مخطط النقل الحضري
المادة 8
مخطط النقل الحضري :
- يحدد الاتصالات المنتظمة عبر الطرقات والسكك الحديدية في النقل الحضري و شبه الحضري والمنشآت الأساسية للنقل،
- يحدد النقل النوعي في الوسط الحضري و شبه الحضري، يضبط المخطط التوجيهي للمنشآت الأساسية للنقل، لا سيما تلك المرتبطة باستقبال ومعاملة المسافرين و كذا مشاريع الاستثمار المتصلة بها، . يحدد الأعمال الواجب القيام بها فيما يخص الاستثمار و يضبط مخطط التمويل المتصل به.