الفصل الأول — كيفيات إعداد مخططات النقل البري للأشخاص › القسم الثاني — كيفيات إعداد مخطط النقل في الولاية
المادة 6
مخطط النقل في الولاية :
- يحدد الاتصالات المنتظمة عبر الطرقات والسكك الحديدية ذات المنفعة المحلية ويضبط المخطط التوجيهي للمنشآت الأساسية للنقل، لا سيما تلك المرتبطة باستقبال ومعاملة المسافرين و كذا مشاريع الاستثمار المتصلة بها، يحدد خدمات النقل النوعي غير الحضري عبر الطرقات يحدد الأعمال الواجب القيام بها فيما يخص الاستثمار و يضبط مخطط تمويلها.