مرسوم تنفيذي رقم 04-416
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-416 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يحدد كيفيات إعداد مخططات النقل البري للأشخاص وتطبيقها. 26
الفصل الأول — كيفيات إعداد مخططات النقل البري للأشخاص › القسم الأول — كيفيات إعداد المخطط الوطني للنقل
المادة 5
يعد الوزير المكلف بالنقل المخطط الوطني للنقل و يضبطه على أساس مخططات النقل في الولاية طبقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، بعد أخذ رأي المجلس الوطني للنقل البري.