الفصل الأول — كيفيات إعداد مخططات النقل البري للأشخاص › القسم الأول — كيفيات إعداد المخطط الوطني للنقل
المادة 4
المخطط الوطني للنقل :
- يحدد الاتصالات عبر الطرقات والسكك الحديدية ذات المنفعة الوطنية والمنشآت الأساسية للنقل، لا سيما تلك المرتبطة باستقبال و معاملة المسافرين و مشاريع الاستثمار ذات المنفعة الوطنية أو المحلية ذات الطابع المهيكل، يضبط المخطط التوجيهي للمنشآت الأساسية لاستقبال ومعاملة المسافرين التي تدعى "المحطات البرية"،
- يحدد الأعمال الواجب القيام بها فيما يخص الاستثمار و يضبط مخطط التمويل المتصل به.