مرسوم تنفيذي رقم 04-416
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-416 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يحدد كيفيات إعداد مخططات النقل البري للأشخاص وتطبيقها. 26
المادة 3
تعدّ مخططات النقل البري للأشخاص لمدة خمس (5) سنوات على أساس دراسة تقنية اقتصادية تتضمن المراحل الآتية :
تحديد محيط الدراسة، تحديد أفاق الدراسة، تحليل الوضعية الحالية، ملخص النتائج، تطبيق نماذج توقعات حركة المرور.
تحدد كيفيات إعداد مخططات النقل البري للأشخاص في الملحق بهذا المرسوم. 10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م