الفصل الثاني — تطبيق مخططات النقل › القسم الأول — تطبيق المخطط الوطني للنقل
المادة 11
يتولى تطبيق المخطط الوطني للنقل :
- الوزير المكلف بالنقل فيما يخص تسيير خدمات النقل البري للأشخاص و استغلالها،
- الدولة والجماعات المحلية فيما يخص إنجاز المنشآت الأساسية للنقل و تسييرها، لا سيما تلك المرتبطة باستقبال و معاملة المسافرين و مشاريع الاستثمار ذات الطابع المهيكل المقررة في المخطط الوطني للنقل وذلك طبقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، والتشريع المعمول به.