الفصل الأول — كيفيات إعداد مخططات النقل البري للأشخاص › القسم الثالث — كيفيات إعداد مخطط النقل الحضري
المادة 10
يصادق على مخطط النقل الحضري طبقا للمادة 44 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، بعد أخذ رأي لجنة التنسيق في الولاية :
المجلس الشعبي البلدي المعني عندما يكون محيط النقل الحضري منحصرا داخل الحدود الإقليمية للبلدية، المجلس الشعبي الولائي عندما يشمل محيط النقل الحضري إقليم عدة بلديات من نفس الولاية، 28 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الوزير المكلف بالنقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالسكن والعمران عندما يتجاوز محيط النقل الحضري حدود إقليم ولاية واحدة وعندما يضم المحيط أكثر من 200.000 نسمة.