مرسوم تنفيذي رقم 04-416 · ج.ر عدد 82 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-416 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يحدد كيفيات إعداد مخططات النقل البري للأشخاص وتطبيقها. 26

الفصل الأول — كيفيات إعداد مخططات النقل البري للأشخاص › القسم الثالث — كيفيات إعداد مخطط النقل الحضري

المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.