الفصل الثاني — شروط تسليم رخصة ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الطرقات › القسم الثاني — نقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص
المادة 56
يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة ، أن يقدم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل قصد :
- إما تقديم عناصر معلومات جديدة أو مبررات،
- و إما الحصول على دراسة إضافية.
غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.