مرسوم تنفيذي رقم 04-415
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-415 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات
الفصل الثاني — شروط تسليم رخصة ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الطرقات › القسم الثاني — نقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص
المادة 53
يتعين على مدير النقل في الولاية المختص إقليميا الرد على صاحب الطلب في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة.