مرسوم تنفيذي رقم 04-415
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-415 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات
الفصل الأول — شروط تسليم رخصة نقل الأشخاص عبر الطرقات
المادة 4
يُنظم نقل الأشخاص عبر الطرقات في خدمات عمومية منتظمة أو ظرفية أو خاصة طبقا للمادة 26 من القانون رقم 01–13 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.