مرسوم تنفيذي رقم 04-415
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-415 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات. ديسمبر سنة 2004 ، يتعلق بشروط وكيفيات 3 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد شروط تسليم 19
الفصل الثاني — شروط تسليم رخصة ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الطرقات › القسم الأول — النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات
المادة 48
يفضي القيد في سجل الناقلين العموميين للبضائع في جميع الحالات، إلى تسليم بطاقة تسجيل تسمى " بطاقة مهنية للناقل العمومي للبضائع " .
يجب أن تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الآتية :
- رقم يطابق الرقم المذكور في السجل المتعلق به اسم المتعامل أو اسم شركته، عنوان مقر الشركة أو العنوان الشخصي للمتعامل
- نوع النشاط الممارس.