مرسوم تنفيذي رقم 04-415
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-415 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات
الفصل الأول — شروط تسليم رخصة نقل الأشخاص عبر الطرقات › القسم الثالث — الخدمات الخاصة
المادة 30
يتعين على مدير النقل في الولاية المختص إقليميا، الردّ في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة.