مرسوم تنفيذي رقم 04-415
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-415 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات. ديسمبر سنة 2004 ، يتعلق بشروط وكيفيات 3 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد شروط تسليم 19
الفصل الأول — شروط تسليم رخصة نقل الأشخاص عبر الطرقات › القسم الثاني — الخدمات الظرفية
المادة 21
ترفض الرخصة ، لا سيما :
- إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لتسليمها،
- إذا كان صاحب الطلب محل عقوبات خطيرة لها علاقة بممارسة نشاطه.