مرسوم تنفيذي رقم 04-415 · ج.ر عدد 82 لسنة 2004 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-415 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات. ديسمبر سنة 2004 ، يتعلق بشروط وكيفيات 3 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد شروط تسليم 19

الفصل الأول — شروط تسليم رخصة نقل الأشخاص عبر الطرقات › القسم الثاني — الخدمات الظرفية

المادة 18

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.