الفصل الأول — شروط تسليم رخصة نقل الأشخاص عبر الطرقات › القسم الأول — الخدمات العمومية المنتظمة
المادة 10
يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة ، أن يقدم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل قصد :
- إما تقديم عناصر معلومات جديدة أو مبررات،
- و إما الحصول على دراسة إضافية.
غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
وفي هذه الحالة ، يتعين على الوزير المكلف بالنقل أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن .