مرسوم تنفيذي رقم 04-414
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-414 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني
الفصل الثاني — ممارسة المستخدمين في الطيران المدني وظائفهم › القسم الأول — الإجازات المطلوبة
المادة 9
يمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات العسكرية مع الشهادات المدنية.
تحدد قائمة هذه الشهادات وكذا شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالدفاع الوطني.