مرسوم تنفيذي رقم 04-414
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-414 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني
الفصل الثاني — ممارسة المستخدمين في الطيران المدني وظائفهم › القسم الأول — الإجازات المطلوبة
المادة 7
يجب أن تتوفّر في كل مرشح لإجازة أو لشهادة الأمن والإنقاذ الشروط المتعلقة بما يأتي :
- العمر الأدنى المطلوب اللياقة البدنية والعقلية، التكوين، الخبرة الاختبارات النظرية
- اختبار الكفاءة.
وتسلّم له بطاقة متدرب تعطي له الحق بتلقي التعليم والقيام بالتدريب اللازم في الجو.
يحدد قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، عند الحاجة، مواصفات هذه البطاقة.