مرسوم تنفيذي رقم 04-414
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-414 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني
الفصل السادس — كيفيات ممارسة المستخدمين عملهم على متن الطائرة › القسم الثالث — الانضباط
المادة 54
يحدّد تشكيل وعمل المجلس التأديبي للمستخدمين الملاحين في الطيران المدني وكذا حالات وشروط السحب المؤقت أو النهائي بقرار من الوزير المكلّف بالطيران المدني.