الفصل السادس — كيفيات ممارسة المستخدمين عملهم على متن الطائرة › القسم الثالث — الانضباط
المادة 53
دون المساس بالمتابعات القضائية، يؤدي التهاون في القيام بالمهام المتصلة بالإجازات وبشهادة الأمن والاستغاثة والتأهيلات الممنوحة ضمن هذا المرسوم، إلى السحب المؤقت أو النهائي للإجازة أو التأهيل من طرف الوزير المكلف بالطيران المدني باقتراح من المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني المؤسس لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني.