الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — مبادىء عامة
المادة 4
شهادات الطيران المدني هي كالآتي :
- الشهادة : تتوّج مجموع المعارف العامة النظرية والعلمية، تسلّمها السلطة المكلفة بالطيران المدني بعد اجتياز اختبار ، وتكون حيازتها نهائية،
- شهادة الكفاءة : تتوّج مجموع المعارف العامة، النظرية والعملية،
- الإجازة : شهادة تتوّج تأهيل صاحب الشهادة وقدرته وحقه في ممارسة الوظائف الموافقة، بشرط حيازة التأهيلات الخاصة بطراز طائرة أو بتجهيز أو بشروط الطيران واللياقة الطبية الموافقة والمطلوبة، عند الاقتضاء، تسلّمها السلطة المكلفة بالطيران المدني بعد اجتياز اختبار لمدة محدودة. ويخضع الإبقاء على هذه الصلاحية إلى التدقيق في التأهيل المطلوب.
عندما يتعلق الأمر بإجازة تسلمها دولة أخرى طرف في المعاهدة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، تصدق عليها السلطة المكلفة بالطيران المدني وفقا للتنظيم المعمول به.
يسلّم الوزير المكلف بالاتصالات اللاسلكية الخاصة بالطيران إجازة مخابر هاتفي لاسلكي ملاح أو مخابر اتصالات في محطة الطيران، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالطيران المدني.