الفصل السادس — كيفيات ممارسة المستخدمين عملهم على متن الطائرة › القسم الأول — المستخدمون الملاحون التجاريون والملاحون الخواص
المادة 49
تتولّى مؤسّسات تكوينية وطنية أو أجنبية معتمدة القيام بالتكوين والتداريب والتقييمات المطلوبة للمستخدمين الملاحين في الطيران المدني قصد الحصول على مختلف شهادات الكفاءة والإجازات والشهادات.
تحدد شروط اعتماد هذه الأجهزة وكذا الشروط التقنية لتأهيل المدربين الاصطناعيين للطيران الاحتفاظ بكفاءات المستخدمين الملاحين 14 الجريدة الرسمية للجمهورية التجاريين والخواص وفق الشروط التقنية المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.