مرسوم تنفيذي رقم 04-414
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-414 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني
الفصل السادس — كيفيات ممارسة المستخدمين عملهم على متن الطائرة › القسم الأول — المستخدمون الملاحون التجاريون والملاحون الخواص
المادة 47
يخضع تكوين الطاقم بالنسبة للمستخدمين الملاحين التجاريين للقواعد المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني وهذا حسب طراز الطائرة ومميزات الرحلة وطبيعة العمليات التي خصصت لها الطائرة.
ويعد المستغل، قبل كل رحلة، لائحة بأسماء أعضاء الطاقم.