مرسوم تنفيذي رقم 04-414
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-414 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني
الفصل الرابع — مراقبة الكفاءات لغرض الحصول على الإجازات والتأهيلات
المادة 43
تخضع الإجازات والتأهيلات كما هي مبينة أعلاه لإجراءات مراقبة الكفاءة الموضوعة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني.