الفصل الثالث — تأهيلات الإجازات › القسم الثالث — تأهيلات المراقبة الجوية
المادة 41
تضمّ تأهيلات مراقب حركة المرور الجوية الفئات الآتية :
تأهيل مراقبة المطار، تأهيل مراقبة الاقتراب تأهيل مراقبة رادار الاقتراب 10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م تأهيل مراقبة رادار الاقتراب المفصل تأهيل المراقبة الجهوية تأهيل مراقبة رادار جهوي تأهيل ممتحن تأهيل معلم.
تنتهي صلاحية التأهيل عندما يتوقف مراقب حركة المرور الجوية عن ممارسة الامتيازات التي يمنحها إياه تأهيله لمدة ستة (6) أشهر متتالية. ولا يمكنه استئناف ممارسة الامتيازات الموافقة لإجازته إلا بعد إثبات كفاءته من جديد.