مرسوم تنفيذي رقم 04-414
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-414 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني
الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — مبادىء عامة
المادة 3
يجب أن يكون المستخدمون الملاحون للطيران المدني ، طبقا لأحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، حاصلين على شهادات الطيران المدني وتأهيلات حسب الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم.