مرسوم تنفيذي رقم 04-414
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-414 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني
الفصل الثالث — تأهيلات الإجازات › القسم الثاني — تأهيلات الأصناف والطراز والتعليمات
المادة 37
فئات تأهيل معلمين / طائرة هي :
تأهيل معلم طيران - طائرة، تأهيل معلّم طراز طائرة، تأهيل معلم صنف طائرة، تأهيل معلم الطيران بالأجهزة - طائرة، تأهيل معلّم على وسيلة طيران اصطناعية - - طائرة تأهيل معلم ميكانيكي ملاح طراز طائرة، تأهيل معلّم ميكانيكي ملاح على وسيلة طيران اصطناعية - طائرة .