مرسوم تنفيذي رقم 04-414
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-414 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني
الفصل الثالث — تأهيلات الإجازات › القسم الثاني — تأهيلات الأصناف والطراز والتعليمات
المادة 35
مدة صلاحية كلّ تأهيل صنف أو طراز (طائرة / هليكوبتر ) هي إثنا عشر (12) شهرا.