الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الأول — تعاريف
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
طيار : شخص يحمل إجازة تسمح له بالقيام بمناورات قيادة طائرة لمدة رحلة.
طيار تجاري : طيار يتولى قيادة الطائرات مقابل أجر.
طيار خاص : طيار لا يتولّى قيادة الطائرات مقابل أجر.
قائد الطائرة : الطيار الذي يتولى القيادة، وهو المسؤول عن التشغيل الآمن للرحلة الجوية وعن المهام المحددة له بموجب القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
طيار مساعد : طيار يعمل في أي من وظائف قيادة الطائرة غير وظيفة قائد الطائرة على متن الطائرة.
طيار طالب : مرشح للحصول على إجازة طيار، بحوزته بطاقة متدرب مسلمة من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
التأهيل : عبارة تدوّن على الإجازة تبين الشروط أو الامتيازات أو القيود الخاصة المفروضة على هذه الإجازة.
مدة الطيران : المدة الإجمالية من لحظة بداية تحرك الطائرة تحت تأثير قوتها الخاصة أو قوة خارجية لغرض الإقلاع ولحظة وقوفها عند نهاية الرحلة.
مدة الطيران المنفرد : مدة طيران يكون الطالب الطيار خلالها الشخص الوحيد الذي يشغل الطائرة. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية