الفصل الثاني — ممارسة المستخدمين في الطيران المدني وظائفهم › القسم الخامس — شروط الحصول على الإجازات والشهادات للمستخدمين الملاحين الخواص
المادة 25
الشروط المطلوبة لمنح إجازة طيار منطاد حر هي كالآتي :
تطبق التدابير الآتية على المنطاد الذي يعمل بهواء ساخن والمنطاد الذي يعمل بالغاز . 1 – بلوغ 21 سنة من العمر كاملة،
2 - جمع مدة 16 ساعة طيران بصفة طيار منطاد حر تضم هذه الساعات 8 إقلاعات مع صعود على الأقل منها إقلاع يقوم به بمفرده.
يجب أن يكون المرشح قد قام، تحت المراقبة الملائمة، بتجربة عملية لطيران بمنطاد حر ليلا يتمكن من ممارسة امتيازات الإجازة ليلا.
3 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلّف بالطيران المدني،
4 - حيازة شهادة طبية من الصنف 2 تكون قيد الصلاحية.
تسمح إجازة طيار منطاد حر لصاحبها مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية والتمتع بالتأهيلات والإشارات المطلوبة التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة القيام بمهام طيار قائد على متن أي منطاد حر شريطة أن يتمتع بالخبرة العملية على متن منطاد يعمل بهواء ساخن أو بالغاز، حسب الحالة.