الفصل الثاني — ممارسة المستخدمين في الطيران المدني وظائفهم › القسم الخامس — شروط الحصول على الإجازات والشهادات للمستخدمين الملاحين الخواص
المادة 23
الشروط المطلوبة لمنح إجازة طيار خاص - هليكوبتر هي كالآتي :
1 - بلوغ 21 سنة من العمر كاملة
2 - جمع أربعين (40) ساعة طيران بصفة طيار – هليكوبتر.
يشمل هذا المجموع 10 ساعات طيران بمفرده على الأقل تحت مراقبة معلم طيران مؤهل، منها 5 ساعات طيران بمفرده على الريف تضم طيران لمسافة 180 كلم (100M على الأقل حيث يتم خلالها هبوط في نقطتين مختلفتين. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - الحصول على تعليم طيران ليلي بمقود مزدوج على متن هليكوبتر، مع إقلاع، هبوط وملاحة، 4 – حيازة شهادة مخابر هاتفي لاسلكي،
5 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، 6 – حيازة شهادة طبية من الصنف 2 تكون قيد الصلاحية.
تسمح إجازة طيار خاص – هليكوبتر لصاحبها مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية والتمتع بالتأهيلات والإشارات المطلوبة التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة بالقيام، دون مقابل بمهام طيار قائد أو طيار مساعد على متن كل هليكوبتر مستعمل لرحلات دون مقابل.