مرسوم تنفيذي رقم 04-414
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-414 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني
الفصل الثاني — ممارسة المستخدمين في الطيران المدني وظائفهم › القسم الرابع — شروط الحصول على إجازات المستخدمين التقنيين على اليابسة
المادة 21
الشروط المطلوبة لمنح إجازة مخابر اتصالات في محطة طيران هي كالآتي : 1 – بلوغ 19 سنة من العمر كاملة،
2 - يجب أن يكون المرشح قد تابع بنجاح تكوينا معتمدا لمدة 12 شهرا تسبق مباشرة ترشحه وأن يخدم بصفة مرضية تحت إشراف مخابر اتصالات في محطة طيران مؤهل وذلك لمدة شهرين (2) على الأقل.