مرسوم تنفيذي رقم 04-413
· ج.ر عدد 81 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-413 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1425 الموافق 18 9 ديسمبر سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 الذي يحدّد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1425 الموافق 18 ديسمبر سنة .2004 أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني