مرسوم تنفيذي رقم 04-412 · ج.ر عدد 81 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-412 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1425 الموافق 18 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.