المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير السياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1425 الموافق 18 ديسمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى الجدول "أ"
رقم الأبواب العناوين وزارة السياحة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 1.500.000 مجموع القسم الأول 1.500.000 الجدول "أ" (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات.
الاعتمادات الملغاة (دج) 2.783.000 07-34 الإدارة المركزية – طبع الكتب ذات الطابع السياحي وتوزيعها. 1.904.000 مجموع القسم الرابع 4.687.000 مجموع العنوان الثالث 6.187.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.187.000 مجموع الفرع الأول 6.187.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.187.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين وزارة السياحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.
القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.
الاعتمادات المخصصة (دج) 1.500.000 مجموع القسم الأول 1.500.000 1.874.000 512.000 مجموع القسم الرابع 2.386.000 الجدول "ب" (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني.
الاعتمادات المخصصة (دج) 397.000 مجموع القسم الخامس | 397.000 مجموع العنوان الثالث 4.283.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.283.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات. 1.904.000 مجموع القسم الرابع | 1.904.000 مجموع العنوان الثالث 1.904.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.904.000 مجموع الفرع الأول 6.187.000 مجموع الاعتمادات المخصصة | 6.187.000