مرسوم تنفيذي رقم 04-411
· ج.ر عدد 81 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-411 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1425 الموافق 18 ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 8
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 10-37 "الإدارة المركزية – مصاريف تنفيذ إصلاح العدالة".