مرسوم تنفيذي رقم 04-410
· ج.ر عدد 81 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-410 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004، يحدد القواعد العامة لتهيئة واستغلال منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى هذه المنشآت. 5
الفصل الثاني — قواعد تهيئة منشآت معالجة النفايات
المادة 8
يتعين على المستغل أن يجهز منشأة معالجة النفايات بوسائل الإسعاف من الحرائق ومن كل حادث آخر محتمل الوقوع، حسب كيفيات وكميات محددة في رخصة الاستغلال المذكورة في التنظيم المتعلق بالمنشآت المصنفة.