مرسوم تنفيذي رقم 04-410
· ج.ر عدد 81 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-410 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004، يحدد القواعد العامة لتهيئة واستغلال منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى هذه المنشآت. 5
الفصل الثاني — قواعد تهيئة منشآت معالجة النفايات
المادة 6
يجب أن تحاط كل منشأة لمعالجة النفايات بسياج صلب ومقاوم . يجب رقابة كل مخارج منشأة معالجة النفايات خلال ساعات الاستغلال وحراستها وإبقاءها مغلقة ومحروسة خارج هذه الساعات.